responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 118

عليه والتحفّظ من الفجور بعد كونه أعمى، فما لم يعلم بأنّ من باتت على فراشه حليلته لا يجوز له المباشرة منها، فهذا هو الفارق بينه وبين غيره.

ولكن يرد عليه: أوّلًا: إنّه يمكن حصول الشبهة ولو مع التحرّز والتحفّظ، بل قد تكون هناك غفلة وذهول فإنّ للإنسان أحوالًا متفاوتة.

وثانياً: سلّمنا أنّه ترك الواجب عليه من التحرّز بظنّ أنّها حليلته، لكن مع ذلك يصدق في حقّه الشبهة، كما عرفت أشباهه في السابق.

هذا مضافاً إلى أنّ من شرائط الحدّ هو العلم، فلا يجوز التمسّك بالعمومات هنا، لأنّه من قبيل التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية.

الثالث: ما ذهب إليه الحلّي (قدس سره) من تقييد قبول قوله بما إذا شهد الحال بما ادّعاه ولو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدق.

والإنصاف أنّه لو كان مراده من شهادة الحال على خلافه شهادة قطعية، فهو موافق لما عليه المشهور، ولو كان التقييد بموافقة شاهد الحال لا وجه له فإنّ معناه قيام قرينة قويّة على مدّعاه، وقد عرفت عدم الدليل عليه، فالمُخلّ بالعلم عدم صدقه لاأنّه يعتبر العلم أو الظن القويّ بصدقه بعد كون المدار على الشبهة الحاصلة بدون ذلك، وكون المقام من قبيل التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية.

الرابع: ما عن الفاضل المقداد (قدس سره) من تقييد بالعدالة، فإذا كان الأعمى عادلًا وشوهد يواقع غير زوجته وادّعى الشبهة يقبل منه، وإلا فلا، والظاهر أنّ الوجه فيه هو ما مرّ من وجوب التحرّز عليه والتحفّظ عن غير زوجته خرجت منه صورة العدالة وبقي الباقي. وفيه: ما قد عرفت من شمول عموم درأ الشبهة للمقام سواء كان عادلًا أو لا، كسائر المقامات ووجوب التحرّز عليه لا يمنعه عن الوقوع في الشبهات، كما أنّ الأعمى يتحفّظ عن الوقوع في الخطر، ومع ذلك يقع فيه أكثر من غيره، فمجرّد التحرّز عليه غير مانع عن الشبهة، كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست