responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 116

(مسألة 15): يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول. وقيل: لا تقبل منه، أو لا تقبل إلا أن يكون عدلًا، أو لا تقبل إلا مع شهادة الحال بما ادّعاه، والكلّ ضعيف.

حكم الأعمى‌

أقول: قال صاحب «الجواهر» عند شرح كلام المحقّق (قدس سره): «ويجب الحدّ على الأعمى» رجماً أو جلداً بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه، لعموم الأدلّة فإن ادّعى الشبهة. قيل: والقائل الشيخان وابن البرّاج وسلار «لا تقبل لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا ترفع ما يقتضي القبول، ومن هنا كان الأشبه باصول المذهب وقواعده القبول مع الاحتمال وفاقاً للمشهور لإطلاق الأدلّة الذي مقتضاه أيضاً خلاف ما قيّده به ابن إدريس من شهادة الحال بما ادّعاه ... بل وما عن المقداد أيضاً من التقييد بكونه عدلًا»[1].

فقد ذكر الأقوال الأربعة مع ذكر قائليها والإشارة بأدلّتها في هذا الكلام «المختصر»، وقال شيخ الطائفة (قدس سره): «والأعمى إذا زنى وجب عليه الحدّ كما يجب على البصير ولم يسقط عنه الحدّ لعماه، فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر فظنّ أنّ التي وطأها كانت زوجته أو أمته لم يُصدَّق واقيم عليه الحدّ»[2].

وصاحب «المسالك» جعل قبول دعواه كالمبصر مع الشبهة مذهب الأكثر وحكي عدم القبول عن الشيخين ثمّ قال: «وتبعهما ابن البرّاج وسلار ولو لم يذكروا عليه دليلًا مقنعاً»، ثمّ ذكر القولين الآخرين أحدهما عن ابن إدريس‌


[1]. جواهر الكلام 279: 41.

[2]. النهاية: 698 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست