responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 115

وثانياً: تظهر الثمرة في إجراء الجلد عليه، ففي المحصن يرجم وفي غير المحصن يجلد ثمّ يقتل ولا يرجم.

والحاصل: إنّ في المسألة ثلاث صور، أمّا الفطري لو زنى فيقتل بلا رجم بعد جلده، وأمّا غير الفطري لو زنى بعد العدّة، فكذلك إذا لم يتب، أمّا لو كان في العدّة فيرجم بلا جلد.

هذا كلّه في الرجل، وأمّا المرأة إذا ارتدّت لم تحلّ لزوجها، واعتدّت عدّة الطلاق ويشترط وقوع الفسخ على انقضاء العدّة، فلو رجعت قبل انقضاء عدّتها كانت زوجته، وإلا انكشف على أنّها بانت من أوّل الارتداد كذا ذكره صاحب «الجواهر»[1]، وهو موافق لظاهر الأدلّة إجمالًا.

وعلى هذا لو ارتكبت الزنا كانت محصنة، من دون فرق بين الفطرية والملّية لأنّها لا تقتل على كلّ حال، لإمكان رجعتها وعودها إلى زوجها، فتكون ممّن لها زوج يغدو عليها ويروح، فهي من هذه الجهة كالمرتدّ الملّي الذي قد عرفت أنّه لو زنى كان محصناً، والله العالم بحقائق الامور.


[1]. جواهر الكلام 49: 30 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست