responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 108

ثانيها: العمومات والإطلاقات الواردة في هذا الباب، وانصرافها إلى المسلمين بدءاً، فتأمّل.

ثالثها: ما هو المعروف: «أنّ الكفّار عندنا مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاصول» فهم مشمولون لأدلّة الحدود والتعزيرات أيضاً، لا سيّما إذا رفعوا القضاء إلينا، وسيأتي في المسألة 7 من أقسام الحدّ ما ينفعك في المقام.

رابعها: ما حكي عن فعل النبي (ص) في هذا المعنى وقد عرفت دعوى كون الحديث متّفقاً عليه في كلام «الفقه على المذاهب الأربعة».

خامسها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال:

«لا تحصن الحرّ المملوكة ولا يحصن المملوك الحرّة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودية يحصن النصرانية»

[1].

وهما صريحان فيما نحن فيه، ولكنّ الإشكال فيهما:

أوّلًا: من ناحية اشتمالهما على عدم كفاية المملوكة في إحصان الحرّ مع ما عرفت سابقاً من كفايتها. اللهمّ إلا أن يقال بالتفكيك بين الأحكام الواردة في الروايتين وهو لا يخلو من إشكال.

وثانياً: نفي إحصان الحرّ المملوكة ممّا لا يتّضح معناه، لأنّ المملوكة لا ترجم مطلقاً محصنة كانت أو غير محصنة.

وفي مجموع هذه الأدلّة غنى وكفاية وإمكان الخدشة في بعض ما ذكر لا ينافي الاستدلال بالمجموع من حيث المجموع.

ولكن هنا إشكال، وهو احتمال شمول قاعدة الإلزام لهم، فكما أنّهم لا يؤاخذون بشرب الخمر ولا يجري حدّها في حقّهم فكذلك ما نحن فيه، اللهمّ‌


[1]. وسائل الشيعة 75: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 5، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست