responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 107

ولو وطء المسلم زوجته الذمّية الدائمة، فهو محصن خلافاً للصدوق لما مرّ من صحيح محمّد بن مسلم»[1].

وقال الشهيد الثاني (قدس سره) في «الروضة» بعد كلام الماتن: «ولا يشترط في الإحصان الإسلام» ما نصّه: «فيثبت في حقّ الكافر والكافرة مطلقاً إذا حصلت الشرائط فلو وطأ الذمّي زوجته تحقّق الإحصان وكذا لو وطأ المسلم زوجته الذمّية حيث تكون دائمة»[2].

وقال صاحب «الفقه على المذاهب الأربعة»: «واختلف الفقهاء في شرط الإسلام في الإحصان، الحنفية والمالكية قالوا: إنّ الإسلام من شروط الإحصان، لأنّ الإحصان فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام، ولقول الرسول (ص):

«من أشرك بالله فليس بمحصن»

، ولأنّ إقامة الحدّ طهارة من الذنب والمشرك لا يطهّر إلا بنار جهنّم.

ثمّ قال: الشافعية والحنابلة قالوا: إنّ الإسلام ليس بشرط في الإحصان، لأنّ رسول الله (ص) رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا في عهده حينما رفع اليهود أمرهما إليه، وهو حديث متّفق عليه»[3].

وكيف كان، فنتكلّم في كلّ من المقامين:

أمّا المقام الأوّل: أعني جريان حكم الرجم في حقّ غير المسلمين من أهل الذمّة فغاية ما يمكن الاستدلال به امور:

أحدها: ظهور الإجماع عليه في كلام «كشف اللثام» لقوله: «عندنا» وخلاف الصدوق (قدس سره) إنّما هو في المقام الثاني، وعلى الأقلّ من استفادة التأييد منه.


[1]. كشف اللثام 454: 10.

[2]. الروضة البهية 82: 9.

[3]. الفقه على المذاهب الأربعة 58: 5 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست