اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 107
ولو وطء المسلم
زوجته الذمّية الدائمة، فهو محصن خلافاً للصدوق لما مرّ من صحيح محمّد بن مسلم»[1].
وقال
الشهيد الثاني (قدس سره) في «الروضة» بعد كلام الماتن: «ولا يشترط في الإحصان
الإسلام» ما نصّه: «فيثبت في حقّ الكافر والكافرة مطلقاً إذا حصلت الشرائط فلو وطأ
الذمّي زوجته تحقّق الإحصان وكذا لو وطأ المسلم زوجته الذمّية حيث تكون دائمة»[2].
وقال صاحب
«الفقه على المذاهب الأربعة»: «واختلف الفقهاء في شرط الإسلام في الإحصان، الحنفية
والمالكية قالوا: إنّ الإسلام من شروط الإحصان، لأنّ الإحصان فضيلة ولا فضيلة مع
عدم الإسلام، ولقول الرسول (ص):
«من أشرك
بالله فليس بمحصن»
، ولأنّ
إقامة الحدّ طهارة من الذنب والمشرك لا يطهّر إلا بنار جهنّم.
ثمّ قال:
الشافعية والحنابلة قالوا: إنّ الإسلام ليس بشرط في الإحصان، لأنّ رسول الله (ص)
رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا في عهده حينما رفع اليهود أمرهما إليه، وهو
حديث متّفق عليه»[3].
وكيف كان،
فنتكلّم في كلّ من المقامين:
أمّا
المقام الأوّل: أعني جريان حكم الرجم في حقّ غير المسلمين من أهل الذمّة فغاية ما
يمكن الاستدلال به امور:
أحدها: ظهور
الإجماع عليه في كلام «كشف اللثام» لقوله: «عندنا» وخلاف الصدوق (قدس سره) إنّما
هو في المقام الثاني، وعلى الأقلّ من استفادة التأييد منه.