responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 109

إلا أن يقال: الخمر عندهم حلال والزنا ليس كذلك، وذيل الرواية 5 الباب 8 من أبواب حدّ الزنا دليل على بعث اليهودية إلى أهل ملّتها، والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان إجراء الحدّ في حقّهم أقوى، وشبهات الحنفية والمالكية استحسانات واهية، فإنّ الإحصان ليس فضيلة مختصة بالمسلمين، بل المراد منه هو استغناء بالحلال عن الحرام حتّى يشدَّد الأمر في حقّ من ارتكب الزنا.

والحديث المدّعى غير ثابت ولعلّ المراد منه الإحصان من عذاب يوم القيامة.

وأمّا عدم طهارة المشرك إلا بنار جهنم، فهو خارج عن محلّ الكلام، لأنّ الكلام في أهل الكتاب مضافاً إلى أنّ تخفيف المجازات في حقّهم أيضاً ممكن وإن كانوا لا يطهرون بالحدّ كاملًا.

ولنختم الكلام بما أفاده ابن البراج في «المهذّب»، قال: «إذا زنى نصراني أو يهودي بمن هو أهل ملته فالإمام مخيّر بين إقامة الحدّ عليه بما يقتضيه شرع الإسلام وبين تسليمه إلى أهل ملّته، وأهل ملّة المرأة ليقيموا عليه الحدّ بحسب ما يعتقدونه في ملّتهم»[1].

وما أفاده الشيخ (قدس سره) في «الخلاف» من دعوى إجماع الفرقة وإخبارهم على وجوب الرجم في المسألة، بل روي عن طريق المخالفين عن ابن عمرو، عن أبي هريرة أنّه (ص) رجم يهوديين زنيا في عصره‌[2].

وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله عن قريب في المسألة 7 من أقسام الحدّ، كما أشرنا إليه.

أمّا المقام الثاني‌: أعني إحصان المسلم بالزوجة الدائمة الذمّية فقد عرفت‌


[1]. المهذّب 522: 2.

[2]. الخلاف 403: 5، المسألة 46 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست