responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 106

(مسألة 13): لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس، والنصراني اليهودية وبالعكس، فلو وطئ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم، ولا يشترط صحّة عقدهم إلا عندهم، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم.

لا فرق بين المسلم والكافر هنا

أقول: البحث عن اشتراط الإسلام وعدمه في الإحصان يقع في مقامين:

أحدهما: ما ذكره صاحب «التحرير» من جريان حكم الرجم في حقّ غير المسلمين أيضاً، وأنّهم لو وقع منهم الزنا المحصن والمحصنة يرجمون، إذا كان جامعاً لسائر الشرائط.

ثانيهما: إنّ المسلم إذا كان له زوجة غير مسلمة دائمة، بناءً على القول بجوازه، فهل تكون سبباً لإحصانه أم لا؟ ولم يذكره المصنّف مع أنّه أولى بالذكر وقد وقع الخلط بينهما في بعض كلماتهم:

قال صاحب «كشف اللثام»: «ولا يشترط في الإحصان عندنا الإسلام في أحد منهما خلافاً للصدوق فاشترط في إحصانه إسلامها، لما تقّدم من صحيح محمّد بن مسلم‌[1]، فلو وطأ الذمّي زوجته في عقد دائم تحقّق الإحصان ورجما إن زنيا بعد الإسلام، أو قبله وقد رفع إلينا كما روي عن فعله (ع). ولا يشترط صحّة عقده عندنا بل عندهم، لمّا مرّ من ترتب أحكام الصحيح على ما يعتقدونه صحيحاً.


[1]. راجع: وسائل الشيعة 71: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 9 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست