responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

(مسألة 11): من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة، فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة، والجلوسيّة بالتعيين تبقى‌ على‌ حالها، وتتعيّن الجلوسيّة التي هي إحدى‌ طرفي التخيير[1]، ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع، تتعيّن عليه الركعتان من جلوس، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ثمّ الركعتين جالساً لكونهما وظيفته؛ مقدّماً للركعتين بدلًا على‌ ما هما وظيفته. والأحوط الأولى‌ في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

(مسألة 12): لايجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على‌ طبق وظيفة الشاكّ. نعم لو أبطلها يجب عليه الاستئناف، وصحّت صلاته وإن أثم للإبطال.

(مسألة 13): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته، ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع، ففي الصحّة وعدمها وجهان، أوجههما الصحّة[2] في غير الشكّ في الاوليين، فإنّ الأحوط فيه الإعادة.

(مسألة 14): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر، وشكّ في الركعات، فلايبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ ولزوم العلاج‌[3]؛ من غير حاجة إلى‌ نيّة العدول، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشكّ بعد نيّة العدول وإعادة الصلاة.

(مسألة 15): لو شكّ وهو جالس- بعد السجدتين- بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فالأقوى‌ وجوب المُضِيّ بعد البناء على الثلاث‌[4] وقضاء


[1]- فتتعيّن ركعتان جالساً.

[2]- بل البطلان مطلقاً.

[3]- لايخلو ذلك من نظر وإشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

[4]- والإتيان بالتشهّد وقضائه بعد الصلاة؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، وكذا يكون‌فيما يليه.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست