responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 203

التشهّد بعد الصلاة. وكذا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع؛ مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد، فيبني على الأربع ويمضي ويقضي التشهّد بعدها.

القول في الشكوك التي لا اعتبار بها

وهي في مواضع:

منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ.

ومنها: الشكّ بعد الوقت، وقد مرّ أيضاً.

ومنها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها؛ بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ، بنى‌ على الصحيح في الكلّ، بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة بين الثلاث والخمس، وفي الثلاثيّة بين الاثنتين والأربع، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما.

ومنها: شكُّ كثير الشكّ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على‌ وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه، إلّاإذا كان مفسداً فيبني على‌ عدمه. ولو كان كثير الشكّ في شي‌ء خاصّ أو صلاة خاصّة يختصّ الحكم به، فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ.

(مسألة 1): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف، ولايبعد تحقّقه فيما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية. ويعتبر في صدقها أن لايكون ذلك من جهة عروض عارض؛ من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.

(مسألة 2): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى‌ على‌ عدمها، ولو شكّ كثير الشكّ في زوال تلك الحالة بنى‌ على‌ بقائها؛ لو كان الشكّ من جهة الامور الخارجيّة لا الشبهة المفهوميّة، وإلّا فيعمل عمل الشكّ.

(مسألة 3): لايجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في الركوع وهو في المحلّ‌

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست