responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 201

(مسألة 7): لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة، فإن لم يسع الوقتُ أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت، تعيّن عليه العمل بالراجح من المحتملات لو كان‌[1]، أو أحدها لو لم يكن، ويُتمّ صلاته ويُعيدها احتياطاً[2] مع سعة الوقت، ولو تبيّن بعد ذلك أنّ عمل الشكّ مخالف للواقع، يستأنف الصلاة لو لم يأتِ بها في الوقت، وإن اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم فيه، يقطع ويتعلّم وإن جاز له إتمام العمل على‌ طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم، فإن كان موافقاً اكتفى‌ به، وإلّا أعاد، وإن كان الأحوط الإعادة حتّى‌ مع الموافقة.

(مسألة 8): لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى‌ شكّ آخر، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع، وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فانقلب إلى الثلاث والأربع، فلايبعد[3] لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل وأشباهه، ولزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني؛ أي‌الثلاثيّ الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة. هذا إذا لم ينقلب إلى‌ ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين. وأمّا إذا انقلب إلى‌ ذلك، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع، ثمّ انقلب بعد السلام إلى الاثنتين والثلاث، فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه؛ لتبيُّن كونه في الصلاة، وأنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى‌ عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.

(مسألة 9): إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى‌ على الثلاث، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيعمل عمله.

(مسألة 10): لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى‌ على الثلاث، فلمّا أتى‌ بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأتِ بالثلاثة، لكن يشكّ أنّه في ذلك الحين أتى‌ بركعة أو ركعتين، يرجع شكّه بالنسبة إلى‌ حاله الفعلي إلى الاثنتين والثلاث، فيعمل عمله.


[1]- وأتى به رجاءً فيه وفيما بعده.

[2]- هذا الاحتياط استحبابي.

[3]- بل تصحّ صلاته، ولا شي‌ء عليه؛ وإن كان الأحوط وجوباً العمل بالشكّ الثاني والإعادة إن‌انقلب إلى ما يحتمل البطلان، وإلّا فلا، كالمثالين.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست