responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 68

المسلمين حتّى‌ ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم. بل يجب تغسيل السِّقط إذا تمّ له أربعة أشهر، ويُكفَّن ويُدفن على المتعارف، ولو كان له أقلّ من أربعة أشهر لايجب غسله‌[1]، بل يُلفّ في خرقة ويُدفن.

(مسألة 232): يسقط الغسل عن الشهيد- وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ- بشرط خروج روحه في المعركة[2] حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً. وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رَمَق، فيجب غسله وتكفينه- على الأحوط- لو خرج روحه فيها، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه.

ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلايغسّل ولايحنّط ولا يُكفّن، بل يُدفن بثيابه، إلّا إذا كان عارياً فيكفّن. وكذا يسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل غسل الميّت، ثمّ يُكفّن كتكفينه ويُحنّط، ثمّ يقتل ويُصلّى‌ عليه، ويُدفن بلا تغسيل، والظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور؛ وإن كان الأحوط نيّة الآمر أيضاً.

(مسألة 233): القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال- إن لم تشتمل على العظم- لايجب غسلها، بل تُلفّ في خرقة وتُدفن على الأحوط[3]، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر، تغسل وتدفن بعد اللفّ في خرقة. ويُلحق بها إن كانت عظماً مجرّداً في الدفن، والأحوط الإلحاق في الغسل أيضاً؛ وإن كان عدمه لايخلو من قوّة. وإن كانت صدراً، أو اشتملت على الصدر، أو كانت بعض الصدر الذي محلّ القلب في حال الحياة- وإن لم يشتمل عليه فعلًا- تغسّل وتُكفّن ويُصلّى‌ عليها وتُدفن، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفّافة، إلّاإذا كانت مشتملة على‌ بعض محلّ المئزر أيضاً، ولو كان معها بعض المساجد يحنّط ذلك البعض. وفي إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال، لايترك الاحتياط بالإلحاق فيها، وعدم الإلحاق في المسّ‌


[1]- إن لم‌تستوِ خلقته، وإلّا فوجوب الغسل أظهر

[2]- بل بشرط أن لايدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة

[3]- بالنسبة إلى اللفّ في الخرقة، وإلّا فالدفن واجب

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست