responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 69

بعد الغسل في العظم‌[1] أو المشتمل عليه.

(مسألة 234): تغسيل الميّت كتكفينه والصلاة عليه فرض- على الكفاية- على‌ جميع المكلّفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه؛ بمعنى‌ أنّ الوليّ لو أراد القيام به- أو عيّن شخصاً لذلك- لايجوز مزاحمته، بل قيام الغير به مشروط بإذنه- على الأقوى‌- فلايجوز بدونه. نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه وعن القيام به على الأقوى‌؛ وإن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة، ولو كان الوليّ قاصراً أو غائباً لايبعد وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي‌[2]. والإذن أعمّ من الصريح والفحوى‌ وشاهد الحال القطعي.

(مسألة 235): المراد بالوليّ- الذي لايجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه- كلّ من يرثه بنسب أو سبب، ويترتّب ولايتهم على‌ ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الاولى‌ مقدّمون على الثانية، وهي على الثالثة، فإذا فقدت الأرحام فالأحوط[3] الاستئذان من المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي. وأمّا في نفس الطبقات فتقدُّم الرجال على النساء لايخلو من وجه‌[4]، لكن لاينبغي ترك الاحتياط في الاستئذان عنهنّ أيضاً. والبالغون مقدّمون على‌ غيرهم، ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى‌ ممّن تقرّب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى‌ ممّن انتسب إليه بالامّ. وفي الطبقة الاولى الأب مقدّم على الامّ‌[5] والأولاد، وهم على‌ أولادهم. وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة على‌ وجه‌[6]- وإن لايخلو من تأمّل- وهم على‌ أولادهم. وفي الثالثة العمّ‌


[1]- مرّ عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المجرّد المنفصل من الحيّ، كما أنّ الظاهر عدم وجوب غسل الميّت للعظم المجرّد المنفصل عن الحيّ

[2]- وإن كان الأقوى عدم وجوبه

[3]- وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستئذان منهم وعدم الولاية لهم

[4]- غير وجيه، فالأقوى الاستئذان عنهنّ كالرجال

[5]- الأولوية ممنوعة، وهما متساويان، وكذلك الأمر في المنتسب إليه بالأب على المنتسب إليه بالامّ

[6]- وجيه

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست