responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 67

(مسألة 229): لايجب عليه نصب القيّم على‌ أطفاله الصغار، إلّاإذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة.

(مسألة 230): يجب كفاية- على الأحوط، بل لايخلو من قوّة- في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة؛ بأن يُلقى‌ على‌ ظهره، ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة؛ بحيث لو جلس كان وجهه إليها؛ رجلًا كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً. والأحوط مراعاة[1] الاستقبال بالكيفيّة المذكورة ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار. وأمّا مراعاته في جميع الحالات إلى‌ ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى‌ عدم لزومه، والأحوط مراعاته أيضاً.

وأمّا ما بعد الغسل إلى‌ حال الدفن، فالأولى‌- بل الأحوط- وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.

(مسألة 231): يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى‌ مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لايوجب أذاه، وقراءة سورتي «يس» و «الصافات» عنده لتعجيل راحته. وكذا يستحبّ تغميض عينيه، وتطبيق فمه، وشدّ فكّيه، ومدّ يديه إلى‌ جنبيه، ومدّ رجليه، وتغطيته بثوب، والإسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلّامع اشتباه حاله، فينتظر إلى‌ حصول اليقين بموته. ويُكره مسّه في حال النزع، ووضع شي‌ء ثقيل على‌ بطنه، وإبقاؤه وحده، وكذا يُكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار.

القول في غسل الميّت‌

يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم؛ ولو كان مخالفاً على الأحوط فيه‌[2]، كما أنّ الأحوط تغسيله بالكيفيّة التي عندنا والتي عندهم‌[3]، ولايجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات، وأطفال‌


[1]- وإن كان الأقوى عدم وجوبها

[2]- بل على الأقوى

[3]- والظاهر كفاية التغسيل بالكيفية التي عندنا، بل لم أعرف وجهاً للاحتياط في المورد

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست