responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 597

السقاء، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك، وأمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال، إلّا إذا اشترط المالك أن تكون النفقة على‌ نفسه، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه؛ من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات- كالقربة والجوالق- واجرة المسكن ونحو ذلك، مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على‌ وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، ولو قتّر على‌ نفسه، أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفاً- مثلًا- لم يُحسب له، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على‌ نفسه إلّاإذا كانت لمصلحة التجارة.

(مسألة 2018): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد؛ إذا كانت لأجل عوارض السفر، كما إذا كانت للراحة من التعب، أو لانتظار الرفقة، أو خوف الطريق، وغير ذلك، أو لُامور متعلّقة بالتجارة، كدفع العشور، وأخذ جواز السفر. وأمّا لو بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك، فالظاهر كون نفقته على‌ نفسه إذا كانت الإقامة- لأجل مثل هذه الأغراض- بعد تمام العمل. وأمّا قبله فإن كان بقاؤه لإتمامه وغرض آخر، فلايبعد التوزيع بالنسبة إليهما[1]، والأحوط احتسابها على‌ نفسه، وإن لم يتوقّف الإتمام على البقاء- وإنّما بقي لغرض آخر- فنفقة البقاء على‌ نفسه، ونفقة الرجوع على‌ مال القراض لو سافر للتجارة به؛ وإن عرض في الأثناء غرض آخر، وإن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة، وأحوط منه الاحتساب على‌ نفسه.

(مسألة 2019): لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه وغيره، توزّع النفقة. وهل هو على‌ نسبة المالين أو نسبة العملين؟ فيه تأمّل وإشكال‌[2]، فلايترك الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه وغيره؛ والتخلّص بالتصالح بينهما، ومعهما إذا كان عاملًا لاثنين مثلًا.


[1]- مع كون كلّ واحد منهما علّة مستقلّة لولا الآخر، وأ مّا إذا كان الأمر الآخر عارضاً في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة

[2]- وإن لايبعد الثاني

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست