responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 596

التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى‌ مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان، ومثل ذلك العامل؛ من عرض القماش والنشر والطيّ مثلًا، وقبض الثمن وإحرازه في حرزه، واستئجار ما جرت العادة باستئجاره، كالدلّال والوزّان والحمّال، ويُعطي اجرتهم من أصل المال، بل لو باشر مثل هذه الامور هو بنفسه لابقصد التبرّع، فالظاهر جواز أخذ الاجرة. نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كانت عليه الاجرة.

(مسألة 2013): مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على‌ ما يراه من المصلحة؛ من حيث الجنس المشترى‌ والبائع والمشتري وغير ذلك حتّى‌ في الثمن، فلايتعيّن عليه أن يبيع بالنقود، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر، إلّاأن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الإطلاق. ولو شرط عليه المالك أن لايشتري الجنس الفلاني، أو إلّا الجنس الفلاني، أو لايبيع من الشخص الفلاني، أو الطائفة الفلانية، وغير ذلك من الشروط، لم يجز له المخالفة، ولو خالف ضمن المال والخسارة، لكن لو حصل الربح، وكانت التجارة رابحة، شارك المالك في الربح على‌ ما قرّراه في عقد المضاربة.

(مسألة 2014): لايجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره، إلّابإذن المالك عموماً أو خصوصاً، فلو خلط ضمن المال والخسارة، لكن لو اتّجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة.

(مسألة 2015): لايجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة، خصوصاً في بعض الأزمان وعلى‌ بعض الأشخاص، إلّاأن يكون متعارفاً بين التجّار- ولو في ذلك البلد أو الجنس الفلاني- بحيث ينصرف إليه الإطلاق، فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما.

(مسألة 2016): ليس للعامل أن يسافر بالمال- برّاً وبحراً- والاتّجار به في بلاد اخر غير بلد المال، إلّامع إذن المالك ولو بالانصراف لأجل التعارف، فلو سافر به ضمن التلف والخسارة، لكن لو حصل ربح يكون بينهما. وكذا لو أمره بالسفر إلى‌ جهة فسافر إلى‌ غيرها.

(مسألة 2017): ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض وإن قلّ حتّى‌ فلوس‌

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست