responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 598

(مسألة 2020): لايعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح. نعم لو أنفق وحصل الربح فيما بعد، يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله فإن بقي شي‌ء يكون بينهما.

(مسألة 2021): الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة؛ بأن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها شيئاً، كما يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة والدفع والأداء منه؛ بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّيّ على‌ ذمّة المالك، ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، ولو تلف مال المضاربة قبل الأداء، لم يجب على المالك‌[1] الأداء من غيره؛ لعدم الإذن على‌ هذا الوجه، وما هو لازم عقد المضاربة، هو الإذن بالشراء كلّيّاً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة؛ لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً. نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها؛ وإن كان غير متعارف في المعاملات، لكنّه مأذون فيه قطعاً وأحد مصاديق الاتّجار بالمال. هذا مع الإطلاق، وأمّا مع اشتراط نحو خاصّ فيتّبع ما اشترط عليه.

(مسألة 2022): لايجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار- بأن يوكل إليه أصل التجارة- من دون إذن المالك. نعم يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات، بل وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلّال، وكذلك لايجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلّابإذن المالك، ومع الإذن إذا ضارب غيره، يكون مرجعه إلى‌ فسخ المضاربة الاولى‌؛ وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر، أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك، وأمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره- بأن يكون العامل الثاني عاملًا للعامل الأوّل- فالأقوى‌ عدم الصحّة[2].

(مسألة 2023): الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة


[1]- على تمامية ما عللّه قدس سره من عدم الإذن على هذا الوجه، لكن لايبعد اقتضاء الإطلاق عرفاً، الشراء بالذمّة على وجه الحلول وإرادة الدفع من مال المضاربة بل لايخلو عن قوّة؛ لكون ذلك هوالمتعارف بين الناس من غير فرق بين الملّاك والعمّال والوكلاء وغيرهم واللّازم لذلك الاقتضاء والإطلاق إذن المالك على الوجه المزبور الموجب لكون الأداء على المالك من غير مال المضاربة في المفروض، أي تلفه قبل الأداء

[2]- مع قصد المضاربة وإلّا فتكون صحيحةً؛ قضاءً للإطلاقات والعمومات

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست