responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 595

(مسألة 2009): الظاهر جريان المعاطاة والفضوليّة في المضاربة، فتصحّ بالمعاطاة، ولو وقعت فضولًا من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما.

(مسألة 2010): تبطل المضاربة[1] بموت كلّ من المالك والعامل. وهل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى‌ بحالها بإجازتهم أم لا؟ الأقوى‌ عدم الجواز[2].

(مسألة 2011): العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده، إلّامع التعدّي أو التفريط. كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على‌ صاحب المال. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة- كما هو شريك في الربح- ففي صحّته وجهان، أقواهما العدم‌[3]. نعم لو كان مرجعه إلى اشتراط: أنّه على‌ تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه- مثلًا- من كيسه لابأس به، ولزم العمل به لو وقع في ضمن عقد لازم، بل لايبعد لزوم الوفاء به ولو كان في ضمن عقد جائز مادام باقياً[4]. نعم له فسخه ورفع موضوعه، كما أنّه لابأس بالشرط- على‌ وجه غير بعيد- لو كان مرجعه إلى انتقال الخسارة إلى‌ عهدته بعد حصولها في ملكه؛ بنحو شرط النتيجة.

(مسألة 2012): يجب على العامل- بعد عقد المضاربة- القيام بوظيفته؛ من تولّي ما يتولّاه‌


[1]- فيما كانت جائزة غير مؤجّلة، وأ مّا المؤجّلة التي فيها الأجل فقد عرفت لزومها؛ قضاءً للشرط

[2]- الأقوائية مع وجود شرائط الصحّة، ككون المال نقداً وغيره ممنوعة، بل لايبعد الجواز والصّحة؛ لأنّ اعتبار الإجازة وشرطيّتها إنّما يكون لحصول الرضى المعتبر من المالك أو ممّن له الحقّ لتصير التجارة تجارة عن تراض ويخرج الأكل بالعقد الفضولي عن كونه أكلًا للمال بالباطل فيكفي فى صحّتها العقد ولو بقاءً ولادليل على وجود العلقة للمجيز بالمال حال العقد فعليه، العقد الواقع من الميّت يكون باقياً عندالعقلاءِ الآن؛ لتعلّقه بالمال من دون اشتراط وخصوصية للمالك، لكن لمّا صار المالك غيره فيعتبر إجازته ليصير العقد عقداً لمن بيده الأمر وتكون التجارة- بالمعنى العام الشامل للمضاربة- تجارة عن تراض وأكل المال بأمثال تلك المضاربة أكلًا بالحقّ لا بالباطل

[3]- بل أقواهما الصحّة، ولا مرجع لهذا الاشتراط ظاهراً إلّاما استدركه بقوله: نعم، كما أنّه مع الرجوع إلى غيره صحيح أيضاً

[4]- بل اللزوم بعده أيضاً لايخلو عن وجه

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست