responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 594

ففي صحّته وجهان بل قولان، أقواهما البطلان‌[1].

(مسألة 2008): المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما فسخها؛ قبل الشروع في العمل وبعده، قبل حصول الربح وبعده، صار المال كلّه نقداً أو كان فيه أجناس لم تنضّ بعد، بل لو اشترطا فيها الأجل جاز لكلّ منهما[2] فسخها قبل انقضائه. ولو اشترطا فيها عدم الفسخ، فإن كان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما- بأن جعل ذلك كناية عن لزومها، مع ذكر قرينة دالّة عليه- بطل الشرط[3] دون أصل المضاربة على الأقوى‌، وإن كان المقصود التزامهما بأن لايفسخاها فلابأس به، ولايبعد لزوم العمل عليهما، وكذلك لو شرطاه في ضمن عقد جائز ما لم يفسخ‌[4]، وأمّا لو جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم- كالبيع والصلح ونحوهما- فلا إشكال في لزوم العمل به.


[1]- بل أقواهما الصحّة، ويأتي نظيره في الشركة

[2]- لم‌تجز على الأحوط، بل عدم الجواز ولزوم المضاربة كذلك لايخلو من قوّة

[3]- على الأحوط، لكن صحّته غير بعيدة؛ لعدم كونه منافياً لمقتضى العقد، كعدم منافاة شرط الجواز لمقتضى العقد اللازم الذي لا إشكال في صحّته، فإنّهما من أحكام العقد وآثاره، لا من حقيقته وذاته، وليس المراد من الاشتراط كذلك شرط صيرورة مثل المضاربة لازمة شرعاً، حتّى يقال بأنّ الشرط غير مشرّع، بل المراد لزومها لهما في المضاربة الشخصية، أي‌اللزوم بالعرض، فالشرط مربوط بمالهما ووضعهما، لا وضع الشرع وحاله، كما لايخفى

[4]- بل، ومع الفسخ أيضاً فيما لم‌يكن متقوّماً به؛ وذلك لأنّ سقوط الشرط بفسخ العقد الجائز فيما كان الشرط متقوّماً به، لا إشكال ولا كلام فيه، مثل اشتراط مطالعة الكتاب في الليل على المستعير، وأ مّا فيما لم‌يكن متقوّماً به، بل له استقلال قابل للعمل حتّى بعد فسخ العقد، مثل شرط المعير على المستعير زيارة العاشوراء في كلّ سنة مرّة واحدة في عشر سنوات، فالسقوط فيه محلّ إشكال، بل عدمه لايخلو عن قوّة؛ فإنّ أدلّة لزوم الشرط، مثل:« المؤمنون عند شروطهم» غير قاصرة عن الدلالة على الوجوب، ولايصير الشرط خارجاً عن الشرطية وساقطاً منها بذهاب العقد وفسخه عند العقلاء بعد تحقّقها في العقد. والعرف حاكم ببقاء الشرط، واحتمال عدم صدق الشرط فيما كان منه في ضمن العقود الجائزة؛ لعدم كون العقود الجائزة التزاماً، بل هو إذن ورضى، والشرط هو الالتزام في الالتزام على التمامية كما ترى، فإنّه موجب لعدم وجوب الوفاء به مطلقاً حتّى قبل الفسخ

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست