responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 566

العمل أو ما يضادّه، قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه.

(مسألة 1919): لو استأجر دابّة للحمل إلى‌ بلد في وقت معيّن، فركبها في ذلك الوقت إليه عمداً أو اشتباهاً، لزمته الاجرة المسمّاة؛ حيث إنّه قد استقرّت عليه بتسليم الدابّة وإن لم يستوف المنفعة. وهل تلزمه اجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضاً، فتكون عليه اجرتان، أو لم يلزمه إلّاالتفاوت بين اجرة المنفعة التي استوفاها واجرة المنفعة المستأجر عليها- لو كان- فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها، وكان اجرة الركوب عشرة، لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلّاالاجرة المسمّاة؟ وجهان، لايخلو ثانيهما من رجحان، والأحوط التصالح.

(مسألة 1920): لو آجر نفسه لعمل، فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه- كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له- لم يستحقّ شيئاً؛ سواء كان متعمّداً أم لا. وكذا لو آجر دابّته لحمل متاع زيد إلى‌ مكان، فحمل متاع عمرو لم يستحقّ الاجرة على‌ واحد منهما.

(مسألة 1921): يجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أيضاً؛ بأن يرتضع الطفل منها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل. ولايعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها. ومع كونه مانعاً يعتبر إذنه أو إجازته في صحّتها. وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، والبئر للاستقاء منها، بل لا تبعد صحّة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها.

(مسألة 1922): لو استؤجر لعمل- من بناء وخياطة ثوب معيّن أو غير ذلك- لابقيد المباشرة، فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه، كان ذلك بمنزلة عمله، فاستحقّ الاجرة المسمّاة، وإن عمله تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً، بل تبطل الإجارة لفوات محلّها، ولايستحقّ العامل على المالك اجرة.

(مسألة 1923): لايجوز[1] للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلوات اليوميّة، ولا ما وجب عليه كفائيّاً- على الأحوط- إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه‌


[1]- منافاة وجوب الشي‌ء كفائياً أو عينياً مع الإجارة عليه محلّ تأمّل وإشكال، بل عدمها غير بعيد، لكن لاينبغي الاحتياط بالترك

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست