responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 567

الخاصّ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام- كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها- فلابأس بالإجارة وأخذ الاجرة عليها، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً- فيما وجب عليه وشرّعت فيه النيابة- لابأس به.

(مسألة 1924): يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّة معيّنة، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة؛ ولو من غير تقصير منه؛ بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة: بأنّه لو ضاع المتاع أو سُرق من البستان أو الدار شي‌ء خسره، فتضمين الناطور- إذا ضاع- أمر مشروع لو التزم به على‌ نحو مشروع.

(مسألة 1925): لو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمل، استحقّ عليه اجرة مثل عمله إن كان ممّا له اجرة، ولم يقصد العامل التبرّع بعمله، وإن قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة؛ وإن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة.

(مسألة 1926): لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات- كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء- وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه، فكلّ ما يحوز المستأجر في تلك المدّة يصير ملكاً للمستأجر؛ إذا قصد الأجير العمل‌[1] له والوفاء بعقد الإجارة، وأمّا لو قصد ملكيّتها لنفسه تصير ملكاً له ولم يستحقّ الاجرة، ولو لم يقصد شيئاً فالظاهر بقاؤها على‌ إباحتها على‌ إشكال. ولو استأجره للحيازة لابقصد التملّك- كما إذا كان له غرض عقلائيّ لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك- لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة، فلا مانع من تملّك الغير له.

(مسألة 1927): لا تجوز[2] إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير- بل ولا لما يحصل منها


[1]- بل، وفيما إذا قصد لنفسه أو لم‌يقصد أصلًا أيضاً؛ وذلك للغوية القصد كذلك، والقصد غير مؤثّر في سلب ملكية المستأجر منفعة الأجير وعمله

[2]- على الأشهر، بل على المشهور، ولكنّ القول بالكراهة، كما عليه المحقّق في« النافع» واحتمله في« الشرائع»، وإن جعل المنع أشبه ليس ببعيد، بل لايخلو من وجه؛ قضاءً للأصل والعمومات، إذ الأخبار المستدلّة التي هي الدليل عليها ففيها المناقشة بضعف السند أو الدلالة. وما في« الجواهر» من الانجبار بالشهرة العظيمة، كما ترى؛ لعدم ثبوت كونها عملية أوّلًا، وعدم انجبار ضعف الدلالة بالشهرة ثانياً. نعم، الاستناد إلى تلك الأخبار للكراهة، وإن كان الظاهر من التعليل فيها- بأنّه لاخير فيه أو بأنّها غير مضمونة دون الدرهم والدينار- كون الكراهة إرشادية، كما لايخفى على المتدبّر فيها

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست