responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 565

في جواز دفع متعلّق العمل- وكذا العين المستأجرة- إليه بدون الإذن إشكال؛ وإن لايخلو من وجه.

(مسألة 1916): الأجير إذا آجر نفسه- على‌ وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معينة- لايجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره؛ لا تبرّعاً، ولابالجُعالة أو الإجارة.

نعم لابأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها، ولم تكن منافية لما شملته. كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره، إلّاإذا أدّى‌ إلى‌ ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلًا، فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة، فإن كان العمل لنفسه، تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئاً، أو بعضها إذا عمل شيئاً، وبين أن يُبقيها ويطالبه اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، وكذا لو عمل للغير تبرّعاً، ولو عمل للغير بعنوان الجُعالة أو الإجارة فله- مضافاً إلى‌ ذلك- إمضاء الجُعالة أو الإجارة وأخذ الاجرة المسمّاة.

(مسألة 1917): لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن، لا مانع من أن يعمل لنفسه أو غيره في ذلك الوقت ما لاينافيه، كما إذا آجر نفسه يوماً للخياطة أو الكتابة، ثمّ آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير؛ إذا لم يؤدِّ إلى‌ ضعفه في العمل، وليس له أن يعمل في ذلك الوقت- من نوع ذلك العمل ومن غيره- ممّا ينافيه لنفسه ولا لغيره، فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل- كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم، فاشتغل فيه بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو بالإجارة- كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل لنفسه أو لغيره تبرّعاً، وبين امور ثلاثة لو عمل بالجعالة أو الإجارة، وإن كان من غير نوع ذلك العمل- كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة- فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقاً؛ من فسخ الإجارة واسترجاع الاجرة، ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة.

(مسألة 1918): لو آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة- ولو في وقت معيّن، أومن غير تعيين الوقت- ولو مع اعتبار المباشرة، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على‌ نوع ذلك‌

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست