responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 564

ما لايتموّل عرفاً فالظاهر استحقاقه اجرة المثل.

(مسألة 1913): تجوز إجارة المشاع؛ سواء كان للمؤجر الجزء المشاع من عين فآجره، أو كان مالكاً للكلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه، لكن في الصورة الاولى‌ لايجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلّابإذن شريكه. وكذا يجوز أن يستأجر اثنان- مثلًا- داراً على‌ نحو الاشتراك، ويسكناها معاً بالتراضي، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة؛ بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر- مثلًا- ثمّ الآخر، كما إذا استأجرا معاً دابّة للركوب على التناوب، فإنّ تقسيم منفعتها الركوبيّة لايكون إلّابالمهاياة؛ بأن يركبها أحدهما يوماً والآخر يوماً مثلًا، أو يركبها أحدهما فرسخاً والآخر فرسخاً.

(مسألة 1914): لو استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر. هذا في غير البيت والدار والدكّان والأجير، وأمّا فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه‌[1] إلّاإذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك، ولايبعد[2] جوازها- أيضاً- إن كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة. والأحوط إلحاق الخان والرحى‌ والسفينة بها، وإن كان عدمه لايخلو من قوّة. ولو استأجر داراً- مثلًا- بعشرة دراهم، فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم- من دون إحداث حدث- جاز، وليس من الإجارة بأكثر ممّا استأجر[3]. وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقيها بعشرة. نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لايجوز.

(مسألة 1915): لو تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة، ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة وبالأكثر. وأمّا بالأقلّ فلايجوز[4] إلّاإذا أحدث حدثاً، أو أتى‌ ببعض العمل ولو قليلًا، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا، فلابأس باستئجار غيره على‌ خياطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه، لكن‌


[1]- على الأحوط

[2]- عدم البعد غير ثابت، والأحوط ترك الإجارة كذلك أيضاً

[3]- أي‌حكماً، وكذلك في الفرع التالي

[4]- على الأحوط

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست