responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 488

(مسألة 1672): عمل السحر وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به حرام‌[1]. والمراد به ما يعمل من كتابة أو تكلّم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ونحو ذلك يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، فيؤثّر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك.

ويلحق بذلك استخدام الملائكة، وإحضار الجنّ وتسخيرهم، وإحضار الأرواح وتسخيرها، وأمثال ذلك‌[2]. بل يلحق به- أو يكون منه- الشعبذة[3]: وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة.

وكذلك الكهانة: وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان؛ بزعم أنّه يلقي إليه الأخبار عنها بعض الجانّ، أو بزعم أنّه يعرف الامور بمقدّمات وأسباب يستدلّ بها على‌ مواقعها.

والقِيافة: وهي الاستناد إلى‌ علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض، وسلب بعض عن بعض؛ على‌ خلاف ما جعله الشارع ميزاناً للإلحاق وعدمه؛ من الفراش وعدمه.

والتنجيم: وهو الإخبار على البتّ والجزم عن حوادث الكون؛ من الرخص والغلاء والجدب والخصب وكثرة الأمطار وقلّتها، وغير ذلك من الخير والشر والنفع والضرر؛ مستنداً إلى الحركات الفلكيّة والنظرات والاتّصالات الكوكبيّة؛ معتقداً تأثيرها في هذا العالم على‌ نحو الاستقلال أو الاشتراك مع اللَّه- تعالى‌ عمّا يقول الظالمون- دون مطلق التأثير؛ ولو بإعطاء اللَّه تعالى إيّاها إذا كان عن دليل قطعيّ. وليس منه الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهِلّة واقتران الكواكب وانفصالها، بعد كونه ناشئاً عن اصول وقواعد سديدة، والخطأ الواقع منهم أحياناً ناشئ من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد، كسائر العلوم.

(مسألة 1673): يحرم الغشّ بما يخفى‌ في البيع والشراء، كشوب اللبن بالماء، وخلط


[1]- إلّاإذا كان نافعاً وعقلائياً، فالظاهر عدم حرمته؛ لقصور الأدلّة عن إثبات حرمة مثل ذلك، فإنّها منصرفة إلى المتعارف من السحر، وهو غير ذلك، ويجري الاستثناء فيما ألحقه بالسحر أيضاً، إلّاالكهانة والقيافة، فإنّهما حرام مطلقاً

[2]- مع ما مرّ في السحر من الاستثناء

[3]- على الأحوط، وإن كان الجواز غير بعيد

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست