responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 487

وغيره من شعر أو نثر، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به اللَّه تعالى‌. نعم قد يستثنى‌ غناء المغنّيات في الأعراس‌[1]، وهو غير بعيد. ولايترك الاحتياط بالاقتصار على‌ زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً، لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقاً.

(مسألة 1670): معونة الظالمين في ظلمهم- بل في كلّ محرّم- حرام بلا إشكال، بل ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من مشى‌ إلى‌ ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم، فقد خرج من الإسلام»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ: أين الظلمة وأعوان الظلمة؛ حتّى‌ من برى‌ لهم قلماً، ولاق لهم دواة؟ قال: فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يُرمى‌ بهم في جهنّم». وأمّا معونتهم في غير المحرّمات، فالظاهر جوازها ما لم يُعدّ من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم، ولم يكن اسمه مقيّداً في دفترهم وديوانهم، ولم يكن ذلك موجباً لازدياد شوكتهم وقوّتهم.

(مسألة 1671): يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها؛ إن لم يكن غرض صحيح في ذلك، كأن يكون قاصداً لنقضها وإبطالها، وكان أهلًا لذلك ومأموناً من الضلال. وأمّا مجرّد الاطّلاع على‌ مطالبها، فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس؛ من العوام الذين يخشى‌ عليهم الضلال والزلل، فاللازم على‌ أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على‌ ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصاً ما اشتمل منها على‌ شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها، ولايجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها[2].


[1]- وأ مّا غناء المغنّين فيها، فإن لم‌يكن أولى بالجواز فلا أقلّ من التساوي

[2]- في وجوب إتلافها على الإطلاق تأمّل

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست