responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 489

الطعام الجيّد بالردي‌ء، ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي، ونحو ذلك؛ من دون إعلام.

ولايفسد المعاملة به وإن حرم فعله، وأوجب الخيارَ للطرف بعد الاطّلاع. نعم لو كان الغشّ بإظهار الشي‌ء على‌ خلاف جنسه- كبيع المموّه على‌ أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلك- فسد أصل المعاملة.

(مسألة 1674): يحرم أخذ الاجرة على‌ ما يجب عليه فعله عيناً، بل ولو كفائيّاً[1] على الأحوط فيه، كتغسيل الموتى‌ وتكفينهم ودفنهم. نعم لو كان الواجب توصّليّاً- كالدفن- ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختيار عمل خاصّ، لابأس به، فالمحرّم أخذ الاجرة لأصل الدفن. وأمّا لو اختار الوليّ مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً، وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاصّ، فالظاهر أنّه لابأس به. كما لابأس بأخذ الطبيب الاجرة للحضور عند المريض؛ وإن أشكل أخذها لأصل المعالجة؛ وإن كان الأقوى‌ جوازه. ولو كان العمل تعبّدياً يشترط فيه التقرّب- كالتغسيل- فلايجوز أخذها عليه على‌ أيّ حال. نعم لابأس بأخذها على‌ بعض الامور غير الواجبة كما تقدّم في غسل الميت. وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلايجوز أخذها عليه، وأمّا تعليم القرآن، فضلًا عن غيره من الكتابة وقراءة الخطّ وغير ذلك، فلابأس بأخذها عليه. والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على‌ نفس الأجير. وأمّا ما وجب على‌ غيره ولايعتبر فيه المباشرة، فلابأس بأخذ الاجرة عليه؛ حتّى‌ في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلابأس بالاستئجار للأموات في العبادات كالحجّ والصوم والصلاة.

(مسألة 1675): يكره اتّخاذ بيع الصرف والأكفان والطعام حرفة[2]، وكذا بيع الرقيق؛ فإنّ‌


[1]- منافاة وجوب الشي‌ء كفائيّاً، أو عينيّاً مع الإجارة محلّ تأمّل وإشكال، بل عدمها غير بعيد، لكن لاينبغي الاحتياط بالترك

[2]- كراهة الامور المذكورة محلّ تأ مّل وإشكال، بل محلّ منع؛ لضعف جلّ أخبارها إن لم‌نقل كلّها أوّلًا، ولاحتمال الإرشاد ثانياً؛ لما فيها من بيان العلل والحكم، مثل التعليل في حديث إسحاق بن عمّار للنهي عن بيع الصرف بقوله عليه السلام:« فإنّ الصيرفي لايسلم من الربا»، وعن شغل بيع الأكفان بقوله عليه السلام:« فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء»،( وسائل الشيعة 17: 135/ 1) ومثل ما في غيرهما ممّا يناسب الإرشاد، لا المولوية والحضاضة الذاتية أو العرضية، ولما في بعض أخبارها من الدلالة على عدم كون المراد الحرفة والشغل، بل المراد منه أمر آخر ثالثاً.

ففي مرسل أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ذكر الحائك عند أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه الملعون فقال:« إنّما ذلك الذي يحوك الكذب على‌اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم».( وسائل الشيعة 12: 248/ 2)

ولما في أخبارها من التعارض رابعاً. ففي رواية الصيرفي قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: حديث بلغني عن الحسن البصري، فإن كان حقّاً فإنّا للَّه‌وإنّا إليه راجعون، قال:« وما هو»؟ قلت: بلغني أنّ الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حرّ الشمس ما استظلّ بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشاً لم‌يستقِ من دار صيرفي ماء، وهو عملي وتجارتي، وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجّي وعمرتي قال: فجلس ثمّ قال:« كذب الحسن، خذ سواء، وأعط سواء، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة».( وسائل الشيعة 17: 139/ 1)

وفي رواية الفضل بن أبي قرّة قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ هؤلاء يقولون إنّ كسب المعلّم سحت، فقال:« كذبوا أعداء اللَّه، إنّما أرادوا أن لايعلّموا القرآن، ولو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلّم مباحاً».( تهذيب الأحكام 6: 364/ 167)

وفي موثّق ابن فضّال، قال: سمعت رجلًا سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام، فقال: إنّي اعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون: لاينبغي، فقال له الرضا عليه السلام:« وما بأسه؟ كلّ شي‌ء ممّا يباع إذا اتّقى اللَّه عزّوجلّ فيه العبد فلابأس».( تهذيب الأحكام 6: 363/ 160)

ولسان هذه الموثّقة لسان الحكومة ومقدّمة على تلك الأخبار الناهية، مع قطع النظر عمّا فيها سنداً ودلالة.

هذا مع ما في بعض الأخبار، مثل قوله عليه السلام:« شرّ الناس من باع الناس»( وسائل الشيعة 17: 136/ 1) من الشهادة على الإجمال في مثله ولزوم ردّ علمه إلى أهله؛ وذلك لاستلزام كونه شرّاً من شارب الخمر والظالم وقاتل النفس المحترمة وأمثالهم، وهو كما ترى

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست