responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 421

الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلايصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.

(مسألة 1328): لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع‌[1] توضّأ وأتى‌ بالبقية[2] وصحّ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلّا أتمّه.

(مسألة 1329): لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى‌ ضيق الوقت.

(مسألة 1330): لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على‌ وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ، وإلّا فالأحوط[3] الإتمام ثمّ الإعادة. ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعدالغسل وصحّ، والأحوط الإعادة، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شكّ بعد الطواف لايعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.

الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط الاجتناب‌[4] عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم. وأمّا دم القروح والجروح فإن‌


[1]- بل بعد تجاوز النصف

[2]- الحكم بإتمام الطواف بعد تجاوز النصف في المورد وبقيّة الموارد من باب الرخصة لا العزيمة، وهو الأقوى؛ تبعاً ل« نجاة العباد»، فإنّ قطع الطواف واستئنافه جائز من رأس. وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بالإتمام مع الوضوء والإعادة، فيما كان عروض الحدث قبل تجاوز النصف؛ فإنّ وجوب الاحتياط بالإتمام مبنيّ على العزيمة، وإلّا فعلى الرخصة- كماهوالمختار- لا وجه للاحتياط، بل يستأنف الطواف في المورد وفي مثله من جميع الموارد والفروع المشابهة المذكورة في المتن وغيره

[3]- الاحتياط، وإن كان غير واجب والاستئناف جائز، كما مرّ، لكنّه على أيّ حال مختصّ بما لم‌يتجاوز النصف، كما مرّ في السابقة

[4]- وإن كان عدم وجوب الاجتناب لايخلو من قوّة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست