اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 420
أعمال العمرة
وإدراك الوقوف بعرفات.
(مسألة
1324): الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً[1]،
الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل[2].
(مسألة
1325): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى
محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلّا استناب لإتيانه.
(مسألة
1326): لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يُطاف به- ولو بحمله
على سرير- وجب[3]، ويجب مراعاة
ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلّا تجب الاستنابة عنه.
(مسألة
1327): لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته[4]
بعده. ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
القول في
واجبات الطواف
وهي قسمان:
الأوّل في شرائطه، وهي امور:
الأوّل: النيّة
بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.
[1]- على النحو الذي مرّ قبيل ذلك في المسألة
السابقة
[2]- مع وجوب التمتّع عليه، وإلّا إن كان
التمتّع مندوباً لايلزم عليه شيئاً من ذلك؛ لعدم الدليل على وجوبه
[3]- لكنّ الأحوط الأولى أن يُطاف به، بحيث يسحب
رجلاه على الأرض