responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 420

أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات.

(مسألة 1324): الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً[1]، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل‌[2].

(مسألة 1325): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى‌ محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلّا استناب لإتيانه.

(مسألة 1326): لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يُطاف به- ولو بحمله على‌ سرير- وجب‌[3]، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلّا تجب الاستنابة عنه.

(مسألة 1327): لو سعى‌ قبل الطواف فالأحوط إعادته‌[4] بعده. ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

القول في واجبات الطواف‌

وهي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي امور:

الأوّل: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.


[1]- على النحو الذي مرّ قبيل ذلك في المسألة السابقة

[2]- مع وجوب التمتّع عليه، وإلّا إن كان التمتّع مندوباً لايلزم عليه شيئاً من ذلك؛ لعدم الدليل على وجوبه

[3]- لكنّ الأحوط الأولى أن يُطاف به، بحيث يسحب رجلاه على الأرض

[4]- بل لاتخلو من وجه

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست