اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 422
كان في تطهيره حرج
عليه[1] لايجب.
والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج؛ بشرط أن لايضيق الوقت. كما
أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
(مسألة
1331): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه،
ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلّامع العلم بالنجاسة
والشكّ في التطهير.
(مسألة
1332): لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ. وكذا لو
رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط
الإتمام[2] بعد
التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط- حينئذٍ- الإتيان بصلاة
الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام
الشوط الرابع وعدمه.
(مسألة 1333):
لونسيالطهارة وتذكّر بعد الطواف أو فيأثنائه فالأحوط الإعادة[3].
الرابع: أن يكون
مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط[4]
مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه
ولم يصحّ طوافه على الأحوط[5]، فلو أحرم
بإحرام الحجّ[6] حرم عليه
النساء على الأحوط[7]، وتحلّ
بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر
العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الاباحة
[1]- على ما مرّ في« القول فيما يعفى عنه في
الصلاة» من المشقّة النوعية، أو الحرج شخصاً
[2]- وإن كان الاكتفاء بالإتمام بعد التطهير
لايخلو عن قوّة. نعم لو احتاج زواله إلى فصل ينقطع الطواف بمثله، فالأحوط- إن
لميكن أقوى- مراعات تجاوز النصف وعدمه، فيزيله ويبنى في الأوّل ويستأنف في الثاني