responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 413

(مسألة 1292): يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم لايجوز لهنّ لبس القفّازين.

(مسألة 1293): كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى‌ لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.

(مسألة 1294): لو لبس المخيط كالقميص- مثلًا- وكفّر، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد- كالقميص أو القباء- فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.

السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها. ولايترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب فالأقوى‌ حرمته.

(مسألة 1295): لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.

(مسألة 1296): ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير[1].

(مسألة 1297): لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز.

الثامن: النظر في المرآة[2]؛ من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي. والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.

(مسألة 1298): لابأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يُرى‌ فيه الأشياء.

ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة، وإلّا فلا تجوز.

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلك بالرجال، ولايحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة، ولو احتاج إلى‌ لبسه فالأحوط[3] شقّ ظهره.

العاشر: الفُسوق، ولايختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحبّ الكفّارة بشي‌ء، والأحسن ذبح بقرة.


[1]- بل الأقوى

[2]- للتزيين وبقصدها، فما لم‌يكن منه لذلك الاجتناب عنه غير واجب، وإن كان أحوط

[3]- بل الأقوى

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست