responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 412

أقسامها البرّيّة كالخُزامى‌، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على‌ ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى‌ من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول عندنا، فالأحوط[1] الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

(مسألة 1286): لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتفّاح والأترج أكلًا واستشماماً؛ وإن كان الأحوط ترك استشمامه.

(مسألة 1287): يستثنى‌ ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين‌[2] بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.

(مسألة 1288): لو اضطرّ إلى‌ لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه.

ولايجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.

(مسألة 1289): لابأس ببيع الطِّيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.

(مسألة 1290): كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط[3]، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط[4] الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لايبعد كفاية الكفّارة الواحدة.

السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لايجوز لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبَد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة. نعم يستثنى‌ من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.

(مسألة 1291): لو احتاج إلى‌ شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة[5]، ولو اضطرّ إلى‌ لبس المخيط- كالقباء ونحوه- جاز وعليه الكفّارة.


[1]- لكن عدم وجوبه غيربعيد

[2]- وكذا من طيب الكعبة، وإن لم‌يكن خلوقاً

[3]- بل الأقوى

[4]- بل الأقوى

[5]- وإن كان عدم وجوبها لايخلو من قوّة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست