responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 414

الحادي عشر: الجدال، وهو قول: «لا واللَّه» و «بلى‌ واللَّه»، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى‌- كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها- بالجلالة. وأمّا القسم بغيره تعالى‌ من المقدّسات فلا يُلحق بالجدال.

(مسألة 1299): لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة. ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة، بل لايخلو من قوّة.

(مسألة 1300): لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلايبعد وجوب شاة لابقرة، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اخرى‌، فالظاهر أنّ كفّارته شاة، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لابدنة.

(مسألة 1301): لو جادل صادقاً زائداً على‌ ثلاث مرّات فعليه شاة. نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة اخرى‌. ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.

(مسألة 1302): يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.

الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث‌[1] ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات. ولايجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى‌ محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى‌ محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى‌ أن لاينقلها إلى‌ مكان يكون الأوّل أحفظ منه. ولايبعد عدم الكفّارة في قتلها، لكن الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام.

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه- لا للزينة- لا


[1]- الحكم في البرغوث وما ماثلها ممّا لايتولّد من عرق الإنسان ودنسه مبنيّ على الاحتياط. وأ مّا هوام جسد الحيوان فما كان متولّداً من بدنه، كالقمّلة من بدن الإنسان، فقتله محرّم على الأحوط، وإلّا فلا

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست