responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 308

زكاة ماله، كما يُستحبّ‌[1] له إخراج زكاة غلّاته. وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوى‌. والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.

ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل والسُّكر والإغماء على الأقوى‌. نعم إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال‌[2].

ثالثها: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه.

رابعها: الملك، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما، ولا في الموصى‌ به إلّا بعد الوفاة والقبول؛ لاعتباره في حصول الملكيّة للموصى‌ له على الأقوى‌.

خامسها: تمام التمكّن من التصرّف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه‌[3]، ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى‌ وكيله، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.

سادسها: بلوغ النِّصاب، وسيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى‌.

(مسألة 950): لو شكّ في البلوغ حين التعلّق، أو في التعلّق حين البلوغ، لم يجب الإخراج، وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج‌[4].


[1]- فيه إشكال، والأحوط الترك

[2]- وإن كان الأقوى القطع في زمان قصير إلّاأن يكون آناً مّا

[3]- الزكاة فيه مع إمكان الفكّ وفي المجحود مع التمكّن من انتزاعه بالبيّنة أو اليمين، وفي الدين إذا تمكّن من استيفائه لايخلو من قوّة

[4]- فيما إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان حدوث الجنون، وأ مّا مع العلم بحدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره، وكذا مع الجهل بالتاريخين، فالأصل عدم الوجوب، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأ نّها الجنون أو العقل كذلك

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست