responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 307

كتاب الزكاة

وهي في الجملة من ضروريّات الدين، وإنّ منكرها مندرج في الكفّار؛ بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة، وقد ورد عن أهل بيت الطهارة عليهم السلام: «أنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين» و «ليمُت إن شاء يهوديّاً وإن شاء نصرانيّاً» و «ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله، إلّاطوّقه اللَّه عزّوجلّ ريعة أرضه إلى‌ سبع أرضين إلى‌ يوم القيامة» و «ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً، إلّاجعل اللَّه ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار، مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى‌ يفرغ من الحساب» إلى‌ غير ذلك ممّا يبهر العقول.

وأمّا فضل الزكاة فعظيم وثوابها جسيم، وقد ورد في فضل الصدقة الشاملة لها: «أنّ اللَّه يربيّها- كما يربّي أحدكم ولده- حتّى‌ يلقاه يوم القيامة وهو مثل احُد» و «أنّها تدفع ميتة السوء» و «صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ» إلى‌ غير ذلك.

وهنا مقصدان:

المقصد الأوّل: في زكاة المال‌

والكلام فيمن تجب عليه الزكاة، وفيما تجب فيه، وفي أصناف المستحقّين لها ومصارفها، وفي أوصافهم.

القول فيمن تجب عليه الزكاة

(مسألة 949): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة امور:

أحدها: البلوغ، فلاتجب على‌ غير البالغ، نعم لو اتّجر له الوليّ الشرعي استُحبّ له إخراج‌

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست