responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 309

(مسألة 951): يُعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى‌ حول جديد. وفيما لايعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوى‌ ذلك، والأحوط العدم.

(مسألة 952): ثبوت الخيار لغير المالك لايمنع من تعلّق الزكاة، إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على‌ إبقاء العين، فلو اشترى‌ نِصاباً من الغنم، وكان للبائع الخيار، جرى‌ في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.

(مسألة 953): لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه. وأمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.

(مسألة 954): زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده، وليس على المقرض والدائن شي‌ء قبل أن يستوفي طلبه، فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه‌[1].

(مسألة 955): لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن، ولو تمكّن بعدما لم يكن متمكّناً وقد مضى‌ عليه سنون جرى‌ في الحَول من حينه. واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال‌[2]، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة.

(مسألة 956): لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصّته النصاب.


[1]- بل تجب عليه؛ قضاءً لعمومات الزكاة وإطلاقاتها، وكذا إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة، والظاهر أنّ منشأ عدم الوجوب في المتن زعم عدم الملك الذي هو من الشرائط، لكن فيه أنّ الملك حاصل بالنسبة إلى الذمّة، فإنّه قد يتعلّق بالعين وقد يتعلّق بالذمّة، وأخبار الشرطية لاتدلّ على أزيد من الملكية مطلقاً في مثل الموهوب والموصى به قبل القبض

[2]- لكنّه غير تامّ، والاستحباب فيما تمكّن بعد مضيّ سنة ثابت، فضلًا عن مضيّ السنين.

ويدلّ عليه مرسلة عبداللَّه بن بكير؛ لما فيه من الجملة الخبرية الغير الظاهرة في الوجوب، وبه يجمع بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب مطلقاً، هذا مضافاً إلى مطلوبية البرّ

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست