responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 306

يُفسده ولو سهواً[1]، وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً- وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً- إتمام الاعتكاف، وقضاؤه إن كان واجباً معيّناً، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث. وإذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، ولايجب الفور فيه وإن كان أحوط، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. وأمّا قبلهما فلا شي‌ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال. وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب؛ إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، وإلّا فلا قضاء ولا استئناف.

(مسألة 947): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة. وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، وأمّا معه فالأقوى‌ عدم الكفّارة، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط. وكفّارته ككفّارة شهر رمضان؛ وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.

(مسألة 948): لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان.

وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان: عن نفسه لاعتكافه وصومه، وكفّارة عن زوجته لصومها. وكذا إن كانت معتكفة على الأقوى‌؛ وإن كان الأحوط كفّارة رابعة عن زوجته لاعتكافها، ولو كانت مطاوعة فعلى‌ كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل، وكفّارتان إن كان في النهار.


[1]- على الأحوط، وإن كان الأقوى عدمه، وعدم الفرق بينه وبين غيره؛ قضاءً لعموم الرفع

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست