responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 282

لم يبطل صومه، ولو بلعه اختياراً بطل وعليه القضاء والكفّارة[1]. ولايجوز للصائم التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شي‌ء معه يصدق عليه القي‌ء، أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، وإن لم يعلم به- بل احتمله- فلابأس به، بل لو ترتّب عليه- حينئذٍ- الخروج والانحدار لم يبطل صومه. هذا إذا لم يكن من عادته ذلك، وإلّا ففيه إشكال، ولا يُترك الاحتياط.

(مسألة 885): لايبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم؛ وإن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه، ولابابتلاع النخامة التي لم تصل إلى‌ فضاء الفم؛ من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى‌. وأمّا الواصلة إلى‌ فضاء الفم فلايترك الاحتياط بترك ابتلاعها[2]، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه، وكذا البصاق. بل لو كانت في فمه حصاة، فأخرجها وعليها بِلّة من الريق، ثمّ أعادها وابتلعها، أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه، ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق، فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى‌ غير ذلك، بطل صومه. نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه- على‌ وجه لايصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره- لابأس به. ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء المضمضة. وكذا لابأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه؛ ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَّوَبان في الفم.

(مسألة 886): كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه- إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد، لابدونه كالنسيان أو عدم القصد، فإنّه لا يُفسده بأقسامه.

كما أنّ العمد يفسده بأقسامه؛ من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، مقصّراً على الأقوى‌، أو قاصراً على الأحوط[3]. ومن العمد من أكل ناسياً فظنّ فساده فأفطر عامداً[4]. والمقهور المسلوب عنه الاختيار الموجَر في حَلقه لايبطل صومه. والمكرَه الذي يتناول‌


[1]- بل عليه كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته وغيرها

[2]- ولو ابتلعها بطل صومه على الأحوط، وعليه القضاء والكفّارة

[3]- وإن كان عدم البطلان فيه لايخلو من قوّة

[4]- إن كان جاهلًا مقصّراً، وإلّا فيصحّ صومه

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست