responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 281

لم تقضِ العادة برمسه، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّامع القطع بعدمه.

(مسألة 883): لو ارتمس الصائم مغتسلًا، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً، بطل صومه وصحّ غسله، وإن كان واجباً معيّناً، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس، بطل صومه وغسله على‌ تأمّل فيه‌[1]، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان، وأمّا فيه فيبطلان معاً، إلّاإذا تاب ونوى الغسل بالخروج، فإنّه صحيح حينئذٍ.

الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى‌ خلافه؛ سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة الهواء؛ مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ، وفيما يعسر التحرّز عنه تأمّل. ولابأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول، إلّاأن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً. والأقوى‌ عدم لحوق البخار[2] به إلّاإذا انقلب في الفم ماء وابتلعه. كما أنّ الأقوى‌ عدم لحوق الدخان به أيضاً. نعم يُلحق به شرب الأدخنة على الأحوط[3].

التاسع: الحُقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه، ولابأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف. وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال، فلايترك الاحتياط باجتنابه، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى‌، بل وغيره كتلقيح ما يتغذّى‌ به. نعم لابأس بتلقيح غيره للتداوي، كما لابأس بوصول الدواء إلى‌ جوفه من جرحه.

العاشر: تعمّد القي‌ء وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بلا عمد، والمدار صدق مسمّاه. ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه، ويكون القي‌ء في النهار مقدّمة له، صحّ صومه‌[4] لو ترك القي‌ء عصياناً ولو انحصر إخراجه به. نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه، ففي الصحّة والبطلان تردّد، والصحّة أشبه.

(مسألة 884): لو خرج بالتجشُّؤ شي‌ء ووصل إلى‌ فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار،


[1]- بل بطل غسله أيضاً

[2]- بل الأقوى إلحاقه إذا كان غليظاً

[3]- بل على الأقوى

[4]- بل بطل مطلقاً

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست