responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 283

بنفسه يبطله‌[1]. ولو اتّقى‌ من المخالفين في أمر يرجع إلى‌ فتواهم أو حكمهم فلايفطره، فلو ارتكب تقيّة ما لايرى المخالف مُفطّراً صحّ صومه على الأقوى‌. وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة؛ بل وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة- لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم- لايجب عليه القضاء مع بقاء الشكّ على الأقوى‌. نعم لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع، يجب عليه الإفطار تقيّة، وعليه القضاء على الأحوط.

القول فيما يكره للصائم ارتكابه‌

(مسألة 887): يكره للصائم امور:

منها: مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة، وللشابّ الشّبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ.

هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته، وإلّا حرم‌[2] في الصوم المعيّن. بل الأولى‌ ترك ذلك حتّى‌ لمن لم تتحرّك شهوته عادةً مع احتمال التحرّك بذلك.

ومنها: الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه.

ومنها: إخراج الدم المُضعِف بحجامة أو غيرها، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة؛ من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه- بل في مطلق الصوم المعيّن- إذا علم حصول الغَشَيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه.

ومنها: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.

ومنها: السّعوط، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق.

ومنها: شمّ الرياحين، خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح. نعم لابأس‌


[1]- على الأحوط، بل عدم البطلان- كما عليه الأكثر على المحكي عنهم- لايخلو من قوّة؛ لحديث الرفع، ولاحتمال إطلاق أدلّة المفطرية بغير المكره

[2]- الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة؛ لعدم الوجه للحرمة بهما، إلّامن باب حرمته الشرعية للمقدّمة، وهي محلّ إشكال، بل منع. نعم إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست