responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 280

السادس: تعمّد الكذب على اللَّه تعالى‌ ورسوله والأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- على الأقوى‌، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام‌[1] على الأحوط؛ من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا[2]، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم عليهم السلام فلو سأله سائل: هل قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه كذب، أو أخبر عنه كاذباً في الليل، ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق، فسد صومه. والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا، أو كان كذا. والأقوى‌ عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار؛ بأن كان هازلًا أو لاغياً.

(مسألة 880): لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطرّيته.

(مسألة 881): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار؛ إذا كان على‌ وجه الإخبار. نعم لا يُفسده إذا كان على‌ وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب.

السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط[3] ولو مع خروج البدن، ولايلحق المضاف بالمطلق. نعم لا يُترك الاحتياط في مثل الجلّاب‌[4] خصوصاً مع ذهاب رائحته، ولابأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى‌ رمساً وإن كثر الماء، بل لابأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ، ولابغمس التمام على التعاقب؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه، وغمس نصفه الآخر.

(مسألة 882): لو ألقى‌ نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل، لم يبطل صومه إذا


[1]- وكذا فاطمة الزهرا عليها السلام

[2]- على الأقوى فيما كان متعلّقاً بامور الدين، وعلى الأحوط في غيره

[3]- بل على الأقوى

[4]- الفرق بينه وبين غيره من المياه المضافة، لا بيّنه سيّدنا الاستاذ قدس سره ولا هو مبيّن، والظاهر عدم الفرق

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست