responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 272

تقليداً- بطلان صلاته‌[1]. كما يشكل ذلك فيما إذا اختلفا في القراءة؛ ولو رأى المأموم صحّة صلاته- كما لو لم يَرَ الإمام وجوب السورة وتركها، ورأى المأموم وجوبها- فلا يُترك الاحتياط بترك الاقتداء. نعم إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الائتمام، ولايجب الفحص والسؤال. وأمّا مع العلم باختلافهما في الرأي والشكّ في تخالفهما في العمل، فالأقوى‌ عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التي لايجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، ويشكل فيما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال.

(مسألة 855): لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت، واعتقد المأموم عدمه أو شكّ فيه، لايجوز له الائتمام في تلك الصلاة. نعم لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الإمام على‌ وجه يحكم بصحّة صلاته.

(مسألة 856): لو تشاحّ الأئمّة فالأحوط الأولى‌ ترك الاقتداء بهم جميعاً. نعم إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلٌّ يقول تقدّم يا فلان، يرجّح من قدّمه المأمومون، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، وإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ثمّ الأسنّ، والإمام الراتب في المسجد أولى‌ بالإمامة من غيره وإن كان أفضل، لكن الأولى‌ له تقديم الأفضل، وصاحب المنزل أولى‌ من غيره المأذون في الصلاة، والأولى‌ له تقديم الأفضل، والهاشميّ أولى‌ من غيره المساوي له في الصفات. والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب، لا على‌ وجه اللزوم والإيجاب حتّى‌ في أولويّة الإمام الراتب، فلايحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات، لكن مزاحمته قبيحة، بل مخالفة للمروّة وإن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات.

(مسألة 857): الأحوط للأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته ترك الإمامة وترك الاقتداء بهم‌[2]. ويُكره‌[3] إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان، ومن يَكره المأمومون‌


[1]- بل يصحّ، فإنّ المعيار في صحّة الاقتداء والجماعة صحّة صلاة الإمام عند نفسه وفي اعتقاده. ومن ذلك يظهر حكم فروع هذه المسألة

[2]- لغير أمثالهم

[3]- في كراهته تأ مّل، بل منع. وما استدلّ به لذلك من رواية الأصبغ، وخبر زيد بن عليّ، ففيه أنّ رواية الأصبغ ظاهرة في ترك الختان بلا عذر وعن عصيان، ويشهد عليه السياق،( وسائل الشيعة 8: 322/ 6) كما أنّ خبر زيد نصّ في ذلك؛ قضاءً لما فيه من العلّة.( وسائل الشيعة 8: 320/ 1)

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست