اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 271
من دون العزم على
العود إليها.
(مسألة
850): الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة؛ مع
اعتقاد المأمومين عدالته؛ وإن كان الأحوط الترك. وهي جماعة صحيحة يترتّب عليها
أحكامها.
(مسألة
851): تثبت العدالة بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق
والاطمئنان من أيّ وجه حصل؛ ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح. كما
أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن العدالة، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو
لم يحصل منه الظنّ وإن كان الأحوط اعتباره.
(مسألة
852): لايجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد[1]،
ولا من لايحسن القراءة[2]- بعدم
تأدية الحروف من مخرجه، أو إبداله بغيره؛ حتّى اللَّحن في الإعراب وإن كان لعدم
استطاعته- لمن يحسنها. وكذا الأخرس للناطق[3]
وإن كان ممّن لايحسنها. وفي جواز إمامة من لايحسن القراءة- في غير المحلّ الذي
يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين- لمن يحسنها إشكال، فلا يُترك
الاحتياط[4].
(مسألة
853): جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل[5]،
لايترك الاحتياط بتركه؛ وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبة- كالقاعد
للمضطجع- لايخلو من وجه. نعم لابأس بإمامة القاعد لمثله والمتيمّم وذي الجبيرة
لغيرهما.
(مسألة
854): لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة- اجتهاداً
أو تقليداً- صحّ الاقتداء به- وإن لم يتّحدا في العمل- فيما إذا رأى المأموم صحّة
صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات
الأربعة ثلاثاً، ورأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به. ولايصحّ الاقتداء مع
اعتقاده- اجتهاداً أو