responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 273

إمامته‌[1]، والمتيمّم للمتطهّر، بل الأولى‌ عدم إمامة كلّ ناقص للكامل‌[2].

(مسألة 858): لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام- من جهة كونه مُحدثاً أو تاركاً لرُكن ونحوه- لايجوز له الاقتداء به؛ وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.

(مسألة 859): لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها، فإن علم أنّه قد نسيها لايجوز الاقتداء به، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به، وإن لم يدرِ أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل وإشكال، فلا يُترك الاحتياط.

(مسألة 860): لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو مُحدثاً، صحّ ما صلّى‌ معه جماعة، ويُغتفر فيه ما يُغتفر في الجماعة.


[1]- الظاهر من الأخبار الكثيرة الواردة فيه حرمة الإمامة له؛ لما فيها من المقارنة بينه في عدم قبول صلاته وبين طوائف اخرى ممّا تكون عدم القبول فيهم من جهة الحرمة والعصيان، وفي تلك المقارنة قرينة وشهادة على حرمتها له أيضاً. ففي مرسل الصدوق، قال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:« ثمانية لايقبل اللّه لهم صلاة، العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها، وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلّي بهم، وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلّي بغير خمار، والزّبّين، وهو الذي يدافع البول والغائظ، والسكران»،( وسائل الشيعة 8: 348/ 1) ومثله غير واحد من أخبار الباب، كما يظهر للمراجع، وعلى ذلك فلايجوز للمأمومين الأقتداء به، ويلزم عليهم الترك؛ لخروجه بارتكاب تلك المعصية عن العدالة وصيرورته فاسقاً، وضعف أسناد الأخبار غير قادح؛ لما فيها من المرسل الجزمي للصدوق المعتضد بكثرة تلك الأخبار. ولايخفى عليك ما في هذا الحكم الشرعي العبادي من الدلالة على حاكمية إرادة الأفراد وآرائهم في الإسلام وأنّ الإسلام دين ديمقراطية بمرحلة عالية جالبة، فعليك بالتأمل في مثل هذا الحكم من الأحكام الشرعية

[2]- إلّاأن يكون ذا جهة راجحة، مثل أنّ النقص من جهة الجهاد والدفاع، فالعكس هو الأولى، كما لايخفى

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست