responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 202

بخلاف ما إذا (18) لم يكن عنده ما يتيمّم به- أيضاً- كما مرّ، وفي إتيانها لغير ما ذكر جوازه محلّ تأمّل (19) وإن لايبعد.

القول في أحكام الجُنُب‌

منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى‌ أنّه شرط في صحّتها:

الأوّل: الصلاة بأقسامها (1)

(18) فإنّه تفويت للصلاة عمداً مع خروجه عن مورد النصّ.

(19) لما في موثّق إسحاق الماضي عن الصادق عليه السلام: «ما احبّ أن يفعل إلّاأن يخاف على نفسه ..» إلى أن قال: قلت: طلب بذلك اللذّة؟ قال عليه السلام: «هو حلال».[1]

فظاهره الحصر في الموردين، لكن عدم الحبّ لا يدلّ على الحرمة.

القول في أحكام الجُنُب‌

(1) للإجماع‌[2]، بل ادُّعي عليه الضرورة[3]، ولقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»[4]؛ أي إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جُنُباً فاطّهروا، وقوله تعالى: «وَلَا جُنُباً إِلَّا


[1]. وسائل الشيعة 3: 390، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 27، الحديث 1 و 2 ..

[2]. انظر: السرائر 1: 128- 134؛ ذكرى الشيعة 1: 194؛ مفتاح الكرامة 1: 47- 49؛ جواهر الكلام 1: 46- 47 ..

[3]. انظر: مستمسك العروة الوثقى 3: 37 ..

[4]. المائدة( 5): 6 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست