اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 202
بخلاف ما إذا (18)
لم يكن عنده ما يتيمّم به- أيضاً- كما مرّ، وفي إتيانها لغير ما ذكر جوازه محلّ
تأمّل (19) وإن لايبعد.
القول في أحكام الجُنُب
منها: أنّه
يتوقّف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى أنّه شرط في صحّتها:
الأوّل: الصلاة
بأقسامها (1)
(18) فإنّه
تفويت للصلاة عمداً مع خروجه عن مورد النصّ.
(19) لما
في موثّق إسحاق الماضي عن الصادق عليه السلام: «ما احبّ أن يفعل إلّاأن يخاف على
نفسه ..» إلى أن قال: قلت: طلب بذلك اللذّة؟ قال عليه السلام: «هو حلال».[1]
فظاهره
الحصر في الموردين، لكن عدم الحبّ لا يدلّ على الحرمة.
القول في أحكام الجُنُب
(1)
للإجماع[2]، بل
ادُّعي عليه الضرورة[3]، ولقوله
تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»[4]؛ أي إذا
قمتم إلى الصلاة وكنتم جُنُباً فاطّهروا، وقوله تعالى: «وَلَا جُنُباً
إِلَّا
[1]. وسائل الشيعة 3: 390، كتاب الطهارة، أبواب
التيمّم، الباب 27، الحديث 1 و 2 ..