responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 203

عَابِرِي سَبِيلٍ»[1]؛ أي لا تقربوا الصلاة جنباً إلّافي السفر الذي لا تجدون فيه الماء عدا صلاة الجنازة (2)، وكذا لأجزائها المنسيّة (3).

والأقوى‌ عدم الاشتراط في سجدتي السهو؛ وإن كان أحوط. الثاني: الطواف الواجب، بل لايبعد الاشتراط في المندوب أيضاً. الثالث‌: صوم شهر رمضان (4) وقضاؤه؛ بمعنى‌ بطلانه إذا أصبح جُنُباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة. وأمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها، ولايترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها. نعم الجنابة العمديّة (5) في أثناء النهار، تُبطل جميع أقسام‌

فتيمّموا.

ولنصوص متواترة في موارد متفرّقة:

منها: صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «ولا صلاة إلّابطهور»[2]، وصحيحه الآخر عن الباقر عليه السلام: «لا تُعاد الصلاة إلّامن خمسة: الطهور والوقت ...»[3]. وإطلاق الصلاة يشمل جميع أقسامها.

(2) لما سيأتي من عدم اشتراطها فيها أو عدم كونها صلاة.

(3) لأنّها من الصلاة وقعت في غير محلّها، واشتراط الطهارة في المجموع ينحلّ إلى اشتراطها في الجميع. وقد مرّ الكلام فيها وفي سجدتي السهو في أوّل غايات الوضوء، وسيأتي- إن شاء اللَّه تعالى- حكم الطواف في بابه.

(4) سيأتي الكلام فيما يتعلّق بالصوم مطلقاً في الأمر الرابع ممّا يجب الإمساك عنه في كتاب الصوم.

(5) إجماعاً[4] من المسلمين، بل لعلّه يعدّ من الضروريّات، وحكم الاحتلام مذكور


[1]. النساء( 4): 43 ..

[2]. وسائل الشيعة 2: 203، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 14، الحديث 2 ..

[3]. وسائل الشيعة 1: 371، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8 ..

[4]. انظر: المعتبر 2: 653؛ تذكرة الفقهاء 6: 23؛ مستند الشيعة 10: 236؛ جواهر الكلام 16: 219 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست