responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 201

(11) لوضوح أنّه لا صلاة إلّابطهور إجماعاً وكتاباً وسنّة.

الصلوات التي صلّاها بعده، وأمّا التي يحتمل وقوعها قبله فلايجب قضاؤها (12)، ولو علم أنّه منه، ولم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة اخرى‌ لم يغتسل منها، فالظاهر عدم وجوب الغسل (13) عليه وإن كان أحوط.

(مسألة 3): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه- في اليقظة أو النوم بالاحتلام- لايجب الغسل (14) ما لم يخرج، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل، فلايبعد عدم (15) وجوب حبسه؛ وإن لايخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، فإذا خرج يتيمّم للصلاة. نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً، لايبعد وجوب حبسه (16) إذا كان على‌ طهارة، إلّاإذا تضرّر به. وكذا الحال في إجناب نفسه اختياراً- بعد دخول الوقت- بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذّة، فيجوز لو لم يكن (17) عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به،

(12) لجريان قاعدة الفراغ فيها.

(13) لاستصحاب الطهارة المعلومة وأصالة عدم تحقّق الجنابة بعدها.

وأمّا الاحتياط، فلتوهّم كون المقام من قبيل العلم بطهارة وحدث، والأوّل هو الاغتسال من الجنابة السابقة، والثاني هو الجنابة المعلومة بخروج المني الموجود، إلّا أنّ تاريخ الطهارة هنا معلوم والحدث مجهول فيتعارض الاستصحابان، فيكون قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الصلوات الآتية حاكمة بالاغتسال.

لكنّه‌ مخدوش بأنّ احتمال انطباق الحدث المجهول تاريخه على المعلوم يجعل العلم به غير مؤثّر فتستصحب الطهارة.

(14) وقد مرّ في أوّل البحث.

(15) لما سيأتي من الدليل على جواز الجماع مع عدم الماء، ولا يبعد إلغاء خصوصيّة الجماع فيشمل المقام أيضاً. ومنه يعلم وجه التأمّل.

(16) لتفويته الصلاة اختياراً، ومع التضرّر يرتفع الوجوب بقاعدة الضرر.

(17) لما ادّعي عليه الإجماع‌[1]، ولموثّق إسحاق- فيمن لا يجد الماء ويريد أن يأتي أهله- عن الصادق عليه السلام: قلت: طلب بذلك اللذة؟ قال عليه السلام: «هو حلال»[2].


[1]. انظر: المعتبر 1: 397؛ مسند الشيعة 3: 476؛ جواهر الكلام 5: 108 ..

[2]. وسائل الشيعة 3: 390، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 27، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست