اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 172
القول في أحكام الخلل
(مسألة
1): لو تيقّن الحدث (1) وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر (2)، ولو كان
شكّه في أثناء العمل، فلو دخل في الصلاة وشكّ في أثنائها في الطهارة يقطعها
ويتطهّر (3)، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة. ولو كان شكّه بعد
الفراغ
القول في أحكام الخلل
(1) تعرّض
في هذه لسبع مسائل، والثالثة منها تنشعب إلى تسع شعب؛ فالمجموع خمس عشر مسألة.
(2)
إجماعاً من المسلمين[1]، بل قيل[2]: إنّه من ضروريّات الدين، و لعدّة
نصوص:
وحديث
«الخصال» عن عليّ عليه السلام: «من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ
الشكّ لا ينقض اليقين»[4]. وغيرهما
ممّا استنبطوا منه قاعدة الاستصحاب.
و أمّا
الظنّ فهو لا يغني من الحقّ شيئاً، إلّاما دلّ دليل على حجّيّته.
(3) لا فرق
في الفرض بين العلم بكون حالته- قبل الصلاة- الحدث، أو الجهل بها؛ فإنّه على
الأوّل وإن كان يجري استصحاب الحدث، إلّاأنّه محكوم بقاعدة الفراغ أو التجاوز
الجارية في المقدار الماضي من العمل.
ثمّ إنّ
المراد: هل هو القطع والإبطال ثمّ الاستئناف، أو القطع و التوضّؤ ثمّ البناء؟ كلٌّ
محتملٌ من العبارة، أي: يحتمل كون المراد رفع اليد عنها، لعدم جريان القاعدة في
أجزاء العمل، وأمّا نفسه فلم يفرغ منه، والاحتياط لاحتمال كونه متطهّراً في
الواقع