responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 171

(مسألة 7): يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه (13)، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى‌ (14)، فلايحتاج إلى‌ وضوء آخر.

والمرسل: «الوضوء على الوضوء نورٌ على نور»[1].

وقوله عليه السلام: «وإنّما امر بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يديّ الجبّار... نقيّاً من الأدناس والنجاسة... وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار»[2].

(13) يدلّ على الاستحباب خبر المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد اللَّه توبته من غير استغفار»[3].

(14) أمّا إذا قصد الواقع أيّاً ما كان، فلا إشكال.

وأمّا إذا قصد الأمر النفسي المتعلّق بالتجديدي، ففيه أقوال:

الأوّل‌: الصحّة، لأنّ النفسيّة والتجديديّة لوحظتا وصفاً للأمر والعمل، وهو لا ينافي قصد ذات الموصوف.

الثاني: البطلان؛ فإنّ المعتقد بكونه متطهّراً لا يقصد إلّاالأمر النفسي فما قُصد لم يكن يقع.

الثالث: التفصيل بين الداعي و القيد، وهو غير صحيح.

الرابع: التفصيل بين وحدة المطلوب وتعدّده.

وعبارة المتن إمّا مبنيّة على الأوّل، أو الأخير مع غلبة تعدّد المطلوب، كالبيع ونحوه.


[1]. وسائل الشيعة 1: 377، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 8 ..

[2]. وسائل الشيعة 1: 367، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 9 ..

[3]. وسائل الشيعة 1: 377، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 7 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست