وقوله عليه
السلام: «وإنّما امر بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يديّ
الجبّار... نقيّاً من الأدناس والنجاسة... وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار»[2].
(13) يدلّ
على الاستحباب خبر المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من جدّد
وضوءه لغير حدث جدّد اللَّه توبته من غير استغفار»[3].
(14) أمّا إذا قصد
الواقع أيّاً ما كان، فلا إشكال.
وأمّا إذا قصد
الأمر النفسي المتعلّق بالتجديدي، ففيه أقوال:
الأوّل: الصحّة،
لأنّ النفسيّة والتجديديّة لوحظتا وصفاً للأمر والعمل، وهو لا ينافي قصد ذات
الموصوف.
الثاني: البطلان؛
فإنّ المعتقد بكونه متطهّراً لا يقصد إلّاالأمر النفسي فما قُصد لم يكن يقع.
الثالث: التفصيل
بين الداعي و القيد، وهو غير صحيح.
الرابع: التفصيل
بين وحدة المطلوب وتعدّده.
وعبارة
المتن إمّا مبنيّة على الأوّل، أو الأخير مع غلبة تعدّد المطلوب، كالبيع ونحوه.
[1]. وسائل الشيعة 1: 377، كتاب الطهارة، أبواب
الوضوء، الباب 8، الحديث 8 ..
[2]. وسائل الشيعة 1: 367، كتاب الطهارة، أبواب
الوضوء، الباب 1، الحديث 9 ..
[3]. وسائل الشيعة 1: 377، كتاب الطهارة، أبواب
الوضوء، الباب 8، الحديث 7 ..
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 171