responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 173

مأموراً بإتمام الصلاة منهيّاً عن قطعها.

لكن مقتضى القاعدة هي صحّة ما مضى؛ لقاعدة الفراغ؛ فإنّها كما تجري في مجموع العمل بعد الفراغ، تجري في كلّ من أجزائها.

وبعبارة اخرى‌: كلّ من قاعدة الفراغ و التجاوز تجري في جميع العمل، و في أبعاضه، فإذا شكّ في صحّته بعد الفراغ جرت قاعدة الفراغ، كما أنّه لو شكّ بعد الوقت في أصل الإتيان جرت قاعدة التجاوز.

وكذلك‌ لو شكّ في صحّة القراءة بعد الركوع جرت قاعدة الفراغ. و لو شكّ في أصل الركوع بعد السجدة جرت قاعدة التجاوز. فلا مانع في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شكّ في صحّة ما أتى به من جهة الإخلال بالشرط.

فإن قلت‌: إنّ الشروط على قسمين:

قسمٌ‌ يلزم إحرازه قبل الصلاة، فلو دخل فيها و شكّ فيه لم يعتن به- كالإقامة لو قلنا بكونها شرطاً، وكالظهر بالنسبة إلى الدخول في العصر، والمغرب بالنسبة إلى الدخول في العشاء- وإن وجب الإتيان بها بعد الصلاة التي شكّ في أثنائها، فإنّ الحكم بحصول الشرط إنّما هو بالنسبة إلى شرطيّة الإضافة إلى الطهر- مثلًا- لا بالنسبة إلى أصل وجوده.

وقسمٌ‌ يلزم إحرازها في جميع حالات الصلاة، وكالاستقبال، والستر، وكون اللباس ممّا يؤكل، أو عدم كونه من غير المأكول والميتة والخنزير، والتنجّس به. فالوضوء من الأوّل؛ فإنّه لا يبعد عند العرف عدّه ممّا يجب إحرازه قبله.

قلت: الظاهر من الأدلّة لزوم إحرازه في جميع حالات الصلاة و آناتها كما عرفت.

فتحصّل‌: أنّ الأظهر في المقام هو الحكم بالصحّة، ولزوم تحصيل الطهارة- إن أمكن بلا استلزام خلل في الصلاة- والبناء على ما مضى، وإلّا فالقطع والاستئناف.

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست