هو
كون الفعل مرتبطا الى اللّه «تعالى» بنحو يليق بجنابه «تعالى» بأيّ داع من دواعي
القربيّة ككونه امتثالا لأمره أو طلبا لمرضاته أو طمعا في جنّته أو خوفا من ناره و
غير ذلك ممّا يحصل به قصد التقرب[1].
3-
ثمّ إنّ الكلام يقع في تحليل الواجب التعبدي
من
حيث إنّه هل قصد القربة يكون مأخوذا شرطا أو جزءا في المتعلق أو أنّه مما يعتبر
فيه عقلا من حيث إنّه مأخوذ في الغرض و الملاك دون المتعلق، فالقدماء من علمائنا
الى زمن الشيخ الأنصاري «رضوان اللّه تعالى عليه» كانوا يعدّون قصد القربة في
العبادات في عداد سائر شرائط المأمور به و أجزائه من غير تعرّض لورود إشكال في
المقام، و لكن الشيخ قدس سرّه استشكل إمكان أخذ قصد القربة بمعنى قصد الأمر في
المأمور به و تبعه تلامذته[2].
إشكالات
أخذ قصد الأمر في المأمور به جزءا أو شرطا:
ألف:
لزوم تقدم الشيء على نفسه:
بيانه
أنّ القيود و الحالات الطارئة على المأمور به على نحوين:
1-
ما يمكن أن يتّصف به المأمور به مع قطع النظر عن وقوعه تحت الأمر ككونه صادرا عن
سبب خاص أو في زمان خاص أو في مكان خاص و نحو ذلك،
[1] - راجع فوائد الاصول 1: 138، و نهاية الاصول: 110،
و نهاية الأفكار 1: 184، و مناهج الوصول 1: 259.