فهذه القيود
مما يمكن أن يتعلق بها الأمر و تؤخذ في المأمور به جزءا أو شرطا.
2-
ما لا يتصف به المأمور به إلّا بعد وقوعه تحت الأمر و صيرورته مأمورا به؛ ككونه
صادرا بقصد الأمر، فهذه القيود لا يمكن أخذها في المأمور به جزءا أو شرطا للزوم
تقدم الشيء على نفسه بأن يقال إنّ الأحكام أعراض للمتعلّقات، و كلّ عرض متأخر عن
معروضه، و قصد الأمر متأخر عن الأمر برتبة، لتفرّعه عليه، فأخذه في المتعلقات موجب
لتقدم الشيء على نفسه برتبتين[1].
ب:
لزوم الدور:
بيانه
أنّ الأمر يتوقّف على تحقق موضوعه بتمام أجزائه توقّف العرض على معروضه، فلو كان
قصد الأمر مأخوذا في الموضوع لزم الدور لعدم تحقق الموضوع بتمام أجزائه التي منها
قصد الأمر إلّا بعد ثبوت الأمر، فالأمر يتوقف على الموضوع، و الموضوع على الأمر[2].
و
قد يناقش في هذين الإشكالين بأنّ ما هو متأخر عن الأمر و متفرع على ثبوته هو قصد
الأمر من المكلف خارجا لا عنوانه و تصور مفهومه في ذهن المولى، و ما يكون متقدما
على الأمر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق و تصوره في ذهن المولى، لأنّه
ما لم يتصور الشيء لا يمكنه أن يأمره به، و أمّا الوجود الخارجي للمتعلق فليس
متقدما على الأمر بل هو من نتائجه دائما فلا محذور[3].
[1] - راجع نهاية الأفكار 1: 188، و فوائد الاصول 1:
149، و مناهج الوصول 1: 260، و دروس في علم الاصول 2: 245.
[2] - راجع نهاية الاصول: 112، و مناهج الوصول 1: 260.
[3] - راجع نهاية الاصول: 112، و مناهج الوصول 1: 262،
و دروس في علم الاصول 2: 245.